النظام القضائي والمنازعة الإدارية في الجزائر :
بالنسبة لأي نظام قضائي فهو الناتج عن القانون الذي يحكم هذا النظام
والجزائر مرت بعدة قوانين سواء قبل أو بعد الاستقلال غيرت في كثير من
الأمور بطبيعة نظام القضاء الجزائري ولهذا يجب دراسة التطور التاريخي لهذا
النظام مع التركيز على ما هو موجود حاليا وعى هذا الأساس تكون دراستنا على
أساس طبيعة نظام القضائي الجزائري بين الأحادية والازدواجية
المطلب الأول : النظام القضائي الجزائري قبل 1996
النظام القضائي الجزائري قبل الإستقلال كان يخضع للقانون الفرنسي ويخضع
للقانون الفرنسي ماعدا قانون الأحوال الشخصية الفرنسي لا يطبق على
الجزائريين وأول قانون نضم القضاء في الجزائر في 26/09/1843 وبدأ تطبيق
الحر في النظام القضائي الفرنسي لكن كان التنظيم يتكون من نظامين أحدهما
للجزائريين محاكم الصلح هي أول درجة للجزائريين ومحاكم إبتدائية ثانية
درجة للجزائريين وأول درجة للفرنسيين ومحكمة إستناف بالقاضي تقضي
للجزائريين وإستئناف الفرنسيين أي درجة ثانية وتوجد في باريس محكمة النقض
كما أنشأت محاكم إبتدائية في قسنطينة وهران الجزائر 1953 وأنشأت ثلاث
مجالس مديريات على غرار مجالس الإقليم في قسنطينة وهران العاصمة وتعد
الفاصلة في النزاعات الإدارية وهي درجة أولى وتستأنف في مجلس الدولة في
باريس وبمقتضى مرسوم 1963 حل محل المجالس والمحاكم الإدارية في كل من
وهران الجزائر قسنطينة وتستأنف في مجلس الدولة في باريس ويتضح أنه هناك
قضاءان عادي وإداري
مرحلة من62 – 65 :
وهي المرحلة الإنتقالية حيث صدر في 31 / 12 / 1962 أمر يقضي بتمديد العمل
بالقانون الفرنسي إلى ما يتعارض مع السيادة الوطنية ثم صدور الامر 213/63
المؤرخ 18/06/1963 المتضمن إنشاء المجلس الأعلى مع الإستمرار بالعمل
بالمحاكم التي كانت موجودة من قبل ويعد للإزدواجية فاتحا عهد جديد لقضاء
قوامه أحادية .
مرحلة من 65/ 96
بدأت تظهر المعالم الحقيقية للنظام القضائي الجزائري الذي نعرفه الآن
درجتي التقاضي المحكمة والمجلس ومحكمة النقض كما أن أمر 65/ 278 المؤرخ في
16 / 11 / 1965 المتضمن للتنظيم القضائي الجزائري أسس بموجبه 15 مجلسا
قضائيا بعدد الولايات الموجودة آنذاك ونجد أنه لم يذكر المحاكم الإدارية
مما يدل على إلغائها وحولت إلى الغرف الإدارية بالمجالس القضائية واصبح
يضم المجلس القضائي غرق الجزائية المدنية الإتهام وبصدور الأمر رقم 24/ 74
المؤرخ في 23 / 07/1974 وهو المعدل والمتمم لقانون 63/ 213 المتعلق
بالمجلس الأعلى الذي أصبح بموجله المجلس الأعلى يحتوى على 07 غرف مدنية
أحوال شخصية تجارية بحرية اجتماعية جزائية إدارية وهذه الأخيرة هي تطبيق
نظام القضاء الفرنسي الذي يتكلم عن مجلس الدولة الغرفة الإدارية بالمجلس
الأعلى ، هي مجلس الدولة الفرنسي الفاصل في النزاعات الإدارية أي وجود
غرفة إدارية في المجلس القضائي أو عليا وجاء قانون 89 / 28 المؤرخ في
27/12/1989 الذي غير المجلس الأعلى إلى المحكمة العليا والذي ينظمها
انطلاقا من المادة 17 وقسم المحكمة العليا إلى ثمن غرف 08 حيث أضيفت
الغرفة الاجتماعية ثم الغرفة العقارية بموجب الأمر 96 /25 أما المجالس
القضائية فأصبح عددها 48 مجلس في أخر تعديل للهياكل القضائية أي بعدد
ولايات الوطن .
النظام القضائي من الناحية الموضوعية :
نتكلم عن مرسوم 86/ 07 المؤرخ في 29 / 04 / 1986 الذي يحدد قائمة المجالس
القضائية ويحدد الاختصاصات بالإقليم في المادة 07 من قانون إجراءات
المدنية حيث أن الغرفة الإدارية بالمجلس القضائي أصبحت تفصل في جميع
القضايا التي تعد إدارية وجود الدولة الولاية البلدية أو أي مؤسسة عمومية
ذات طابع إداري بحكم قابل الاستئناف أمام المحكمة العليا ومهما كانت طبيعة
هذه وتختص الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا بالفصل بحكم ابتدائي ونهائي في
دعاوى إلغاء القرارات الإدارية المركزية لكن في مرسوم 902 / 407 المؤرخ في
22 / 12 / 1990 وهو الذي يحدد قائمة المجالس القضائية واختصاصاتها
الإقليمية العامة وبموجب هذا المرسوم خفف العبء من الغرفة الإدارية
بالمحكمة العليا حيث أصبحت تختص القرارات الإدارية المركزية والمجالس
القضائية تختص بالقرارات اللامركزية وأصبحت الغرفة الإدارية بالمحكمة
العليا جهة استئناف بالنسبة لحكام الغرفة الإدارية بالمجلس القضائي .
ملاحظة : اختلف الفقه حول النظام القضائي الجزائري إبان هذه الفترة وقد
وجد الدكتور أحمد محيو نوعا من الحل حيث قال أن النظام القضائي الجزائري
عرف وحدة القضاء وازدواجية المنازعات مستها بالمادة 07 من قانون الإجراءات
المدنية التي اعتمدت على المعيار العضوي في تحديد النزاع الإداري .
المطلب الثاني : النظام القضائي الجزائري بعد 1996.
وتبدأ هذه المرحلة بالتعديل الدستوري لدستور الجزائر لسنة 1989 بموجب
المرسوم الصادر 96 الذي تم بموجبه استحداث هياكل إدارية جديدة تختص بالفصل
في النزاعات الإدارية ، وبالتالي نزعها عن القضاء العادي وهذه الهياكل
الجديدة تمثلت في مجلس الدولة الذي حل محل محل الغرفة لإدارية بالمحكمة
العليا واشتمل كافة الصلاحيات التي كانت مناطة بالغرفة الإدارية بالمحكمة
العليا ومن المفروض أن تكون هناك محاكم إدارية تحل محل الغرف الإدارية
بالمجالس القضائية والتي في القانون موجودة وعلى أرض تالواقع لا نراها
وبقي العمل بالغرف الإدارية على مستوى المجالس القضائية .
وتم استحداث كذلك محكمة عليا تسمى محكمة التنازع دورها الفصل في النزاع
القائم بين مجلس الدولة والمحكمة العليا حول الاختصاص القضائي .
الخاتمة :
وفي الأخير يمكن القول أن القضاء الجزائري قد عرف نظامي القضاء الموحد في
بداية مراحل تطور القضاء الجزائر ثم عرف الازدواجية إبان الاستعمار
الفرنسي ليعود إلى الأحادية بعد الاستقلال ثم إلى الازدواجية بعد التعديل
الدستوري سنة 1996 ، ورغم أننا لا نرى المحاكم الإدارية على أرض الواقع .