لحكم أصل في الإسلام والحكومة ركن في بنائه وعروة من عراه الوثقى [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]هو منهاج الحياة الكامل وهو الدين الذي بعث الله به محمداً ص ليخرج الناس
من الظلمات إلى النور، وليحقق لهم سعادة الدنيا والآخرة، هو روح مهيمن
ونظام شامل.
نظام يتناول تحديد العلاقة بين العبد وربه، وبينه وبين نفسه،
وبين جنسه وسائر ما يتصل به، ويتناول تحديد نظرته للحياة، ومسلكه فيها
وتعيين ما له من حقوق وما عليه من واجبات.
وهو تزكية للنفس وتربية للخلق، وعبادة لله، وتنظيم للحياة، فيه تدبير
المنزل ورباط الأسرة وحقوق الرحم، وقانون المجتمع وسياسة الدولة.
والمسلم مطالب بعلم ذلك والعمل به والإحسان فيه قال تعالى:
وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما
أحسن الله إليك (القصص:77).
ومن هنا يخطئ من يظن أن الإسلام دين روحانية وعبادة فحسب، ولا
شأن له بتنظيم الحياة أو شؤون الدنيا. وهو خطأ قد ينتهي بصاحبه إلى الكفر
بما أنزل الله على رسوله، فالله الذي أمر بتوحيده وعبادته وأمر بإقامة
الصلاة وإيتاء الزكاة هو الذي أحل البيع وحرَّم الربا، وأمر بالمعروف،
ونهى عن المنكر، وشرع القصاص وأنزل على رسوله : وأن احكم بينهم بما أنزل
الله (المائدة:49).
الحكم أصل في الإسلام وبهذا تبين أن الحكم أصل في الإسلام، وأن الحكومة ركن في بنائه، وقد
جعله النبي ص عروة من عرى الإسلام الوثقى، ففي الحديث الشريف "لتنقضن عرى
الإسلام عروة عروة، فأولها نقضاً الحكم، وآخرها نقضاً الصلاة...".
وقد ذكره كثير من الفقهاء في كتب العقائد والأصول، لا الفقهيات والفروع.
قال الإمام الغزالي رحمه الله: "... واعلم بأن الشريعة أصل والملك حارس، وما لا أصل له فمهدوم، وما لا حارس له فضائع...".
[[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]] ضرورة الحكم 1 ـ الحكم ضرورة اجتماعية:
الإنسان مدني بالطبع، أي لا غنى له عن
الاجتماع ببني جنسه، والناس مختلفو المشارب والمذاهب، والقوى والرغبات،
فما لم يكن لهم وازع يزعهم، وسلطان يحكمهم، أكل قويهم ضعيفهم، وسادت
الفوضى بينهم، وقد أحسن الشاعر قديماً تصوير هذه الحقيقة فقال:لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم
ولا سراة إذا جهالهم سادوا
تبقى الأمور بأهل الرأي ما صلحت
فإن تولت فبالأشرار تنقاد
2
ـ الحكم ضرورة شرعية: فالإسلام منهج كامل، يشتمل العقائد
والعبادات والآداب والفضائل والأحكام والحدود، وهذه العقائد والعبادات
تحتاج إلى من يحرسها ويثبت دعائمها ويقيم شعائرها، وهذه الآداب والفضائل
تحتاج إلى من يتعهد غرسها ويذود عنها، وهذه الأحكام تحتاج إلى من يقيمها
ويفرض سلطانها وينفذها، ولا يتم الإيمان ولا يستقيم الأمر إلا بهذا، قال
تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى" يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في
أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما 65 (النساء)
فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم (المائدة:48)
ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون44 (المائدة)
فأوجب في هذه الآيات التحاكم إلى كتابه، والإذعان له، والحكم به،
وعدم الحكم بسواه، فصار من المتيقن أن يوجد في المسلمين حاكم يحرس عقيدة
الأمة وشعائرها ويصون أخلاقها وفضائلها، وينفذ أحكام الله ويقيم حدوده،
ويحكم بين الناس بما أنزل الله حتى لا تهن العقيدة وتضيع الفرائض، وتنحل
الأخلاق، وتتعطل الأحكام والحدود، وتكون فتنة.
قال تعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا
بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور41 (الحج).
فيتعين إقامة هذا الحاكم المسلم ليكون الظل الذي يفيء إليه
المظلوم والمحروم، والحارس الذي يحفظ حدود الله ويحمي حرمات المسلمين، كما
قال النبي ص: "... إنما الإمام جُنة يتقى به...". (متفق عليه في حديث أبي
هريرة).
من أجل ذلك، عني أصحاب رسول الله ص باختيار خليفة له فوراً عقب وفاته،
وقدموا انتخابهم له على دفنه، ذلك لأن الأمة لا يستقيم لها أمر إلا بإمام،
وأن الشريعة لا تنفذ إلا بسلطان.
[[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]] دعائم الحكم في الإسلام هنا نبحث عن الدعائم التي يقوم عليها الحكم في الإسلام، ونعني بها
الأصول التي تحدد منهج الحكم وغايته وعلاقة الحاكم بالمحكوم، حتى لا ينحرف
الحكم عن سواء السبيل، ويمكن تلخيصها في نقاط أربع هي:
1 ـ السيادة للشرع، والقرآن دستور الحكم.
2 ـ مسؤولية الحاكم.
3 ـ مسؤولية الأمة.
4 ـ الشورى.
[[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]] أولاً : السيادة للشرع الأصل في النظم السياسية المعروفة أن السيادة للأمة، تشرع لنفسها وتفعل ما تشاء.
لكن الأصل في الإسلام أن السيادة لشرع الله ودينه، فإن الحكم في
الأصل لله وحده، ليس لأحد حكم ولا شرع معه، وعلى الأمة أن تتقيد ولا تخالف
أمره.
وقديماً قال أرسطو: "إن السيادة يجب أن تكون للقانون"، وخالف بذلك
أستاذه أفلاطون الذي قال: "إن السيادة ينبغي أن تكون للحكام الفلاسفة"،
ومع الفارق بين الفكرتين، فإن القانون الذي يعنيه أرسطو هو من وضع البشر
سواء وضعه فرد أو جماعة، وهو مهما بلغ قاصر قصور الإنسان الذي يجهل نفسه،
ولا يستطيع أن يضع لها منهجاً يغنيهـا عن دين الله الذي أحاط بكل شيء
علماً.
والشرع الذي له السيادة عندنا هو القرآن الكريم وسنة نبينا
محمد ص، قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم
(النحل:4).
فالقرآن الكريم هو دستور الحكم ودعامته الأولى، فمن أجله
أقيم، وعليه يعتمد في نظامه وإدارته وسياسته، وطاعته، فهو مصدر السيادة،
إليه يرد الأمر عند الخلاف، وبأحكامه وتعاليمه يلتزم الحاكم والمحكوم، فهو
الذي يحدد صورة الحكم ومادته، كما أنه الأساس الذي تبنى عليه الحياة في
الدولة كلها.
ولا تقدر الحقوق ولا الواجبات، ولا تنفذ القوانين والعقوبات
إلا بحكمه، ولا تعلن حرب ولا يجنح لسلم، ولا يعقد صلح، ولا يبرم عهد إلا
باسمه ورسمه، هو الحاكم على الإمام والأمة، وهو الحكيم في كل قضية:
قال تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من
الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك
من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا (المائدة:48).
ومن ثمَّ فهو عصمة الأمة، وجامع كلمتها، كما أنه نظامها
وقانون سعادتها، وكل حكم أو نظام لا يقوم على أساسه أو يشذ عن أحكامه فهو
باطل منهار.
[[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]] ثانياً : مسؤولية الحاكم الأصل في نظام الحكم في الإسلام أن رئيس الدولة هو المسؤول الأول عن
إدارة شؤونها، غير أن بعض الفقهاء من المسلمين أجازوا لرئيس الدولة أن
يفوّض لغيره مباشرة سلطته وتحمل مسؤوليته، مادام في ذلك مصلحة عامة،
واستدلوا بقوله تعالى حكاية على لسان نبيه موسى عليه السلام: واجعل لي
وزيرا من أهلي 29 هرون أخي 30 اشدد به أزري31 وأشركه في أمري32 (طه).
قالوا: فإذا جاز ذلك في النبوة كان في الإمامة أجوز، واستدلوا
بأن تدبير الأمة لا يطيقه الإمام إلا باستنابـة شخص أو وزارة تضطلع بالأمر
يسمُّونها وزارة تفويض أي يفوض إليها تدبير الأمور باجتهادها، وتكون هي
المسؤولة بالنيابة.
لكن ذلك لا يخلي الإمام شرعاً من المسؤولية وفي عنقه بيعة
وأمانة، والله يقول: ولا تزر وازرة وزر أخرى" وإن تدع مثقلة إلى" حملها لا
يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى" (فاطر).
فالحاكم مسؤول بحكم المسؤولية العامة، قال ص: "... كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته..." (متفق عليه).
إن الحكم في الإسلام تكليف وإنه عقد التزام وتوكيل، وإن الحاكم
في الإسلام مكلف ومسؤول، وعليه الوفاء بما التزمه أمام الله والأمة التي
وكلته.
[[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]] ثالثاً: مسؤولية الأمة وهي الدعامة الثالثة من دعائم الحكم في الإسلام، فالأمة هي المخاطب
الأول المطالب بتنفيذ الأحكام والمكلف شرعاً باختيار الإمام، وما الإمام
إلا نائب عنها وموكل منها فهي مسؤولة عن معاونته ومتابعته في إقامة حكم
الله وسيادة الشرع. ويدل على هذه المسؤولية ويثبتها أمور منها:
1 ـ أن خطاب الله التكليفي موجه للأمة في القرآن الكريم لأنه يدور بين أمرين: يا أيها النبي، يا أيها الذين آمنوا.
2 ـ وأن أوامر الله وأحكامه ووصاياه في القرآن موجهة للأمة
كقوله تعالى: فأصلحوا، فقاتلوا، فاجلدوا، ولا تقبلوا، فاقطعوا، يوصيكم
الله في أولادكم.
فالخطاب في جميع ذلك للأمة كلها ـ فهي المسؤول الأول عن إقامة الحق وتنفيذ شرع الله.
3 ـ وأن هذه المسؤولية هي مقتضى عقد الأخوة والموالاة التي
جعلها الله بين المؤمنين وأكدها بقوله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم
أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر (التوبة:71).
فمن ألزم صفاتها النصح، ومن أوجبها الأمر بالمعروف، والنهي عن
المنكر، والتعاون على التقوى، فقد أوجب الله على كل مسلم أن يهتم لأمر
أخيه المسلم، ينصره ظالماً: يكفه عن الظلم، وينصره مظلوماً: بإعانته على
الظالم للوصول إلى حقه. بل أوجب ذلك على أمته كلها.
قال عليه الصلاة والسلام: "من لم يهتم للمسلمين فليس منهم" (رواه الترمذي، والبيهقي، والحاكم وغيرهم).
[[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]] رابعاً : [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] الدعامة الرابعة التي يقوم عليها نظام الحكم في الإسلام هي "
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]"
فالحاكم وكيل وأمين، يعمل في خدمة الأمة ولمصلحتها، فمن حق الأمة أن يؤخذ
رأيها فيما يريد أن يُعمل لها، وأن تستشار في كل أمر يهمها.
ومن واجب الحاكم أن يرجع إليها وأن يستشيرها، وأن ينزل على رأيها ويحترم
إرادتها، فإنها صاحبة الشأن أولاً وأخيراً، وعليها يقع العبء في تحمل
تصرفه صواباً أو خطأ، فلا ينبغي أن يعلن حرباً أو يعقد صلحاً أو يدخل في
أمر مهم إلا بعد مشاورتها وموافقتها وهذه أدلة وجوبها.
أ ـ وشاورهم في الأمر : قال تعالى لنبيه ص: وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على
الله (آل عمران:159).، وهو أمر للوجوب، ولهذا قال ص لأبي بكر وعمر لما
نزلت هذه الآية: "لو اجتمعتما على رأي ما خالفتكما"، ولما سئل عن معنى
العزم في الآية قال: "... مشاورة أهل الرأي ثم اتباعهم".
ب ـ وأمرهم شورى بينهم : قال تعالى يصف المؤمنين القائمين بأمره: والذين استجابوا لربهم
وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى" بينهم ومما رزقناهم ينفقون 38 (الشورى)، فجعل
الشورى مثل الصلاة في الاستجابة لأمر الله، فهي أمر حتمي وواجب.
ج ـ عمل النبي ص وخلفائه : وقد التزمها الرسول ص وعمل بها، ونفذها أدق تنفيذ، وخذ مثلاً
مكان بدر حين وافق الحباب، ومثلاً آخر غزوة أحد، إذ كان في رأيه ص البقاء
للقتال في المدينة مع رأي القلة من الشيوخ، لكن رأي الأكثرية من الشباب
القتال خارج المدينة فنزل الرسول عند رأيهم وهو كاره، وكانت حصيلة رأيهم
الهزيمة، ولكنها مع ذلك أخف ضرراً من هدم قاعدة الشورى في حياة الأمة.
كذلك كان أبو بكر وعمر والخلفاء الراشدون يستشيرون المسلمين في كل
ما ينوبهم من جسام الأمور وينزلون على رأي الأغلبية والجماعة، فإن يد الله
مع الجماعة، وبهذه الشورى عاش المسلمون في شمل جامع وأمر رشيد، وإن
اختلفوا في شيء ردوه إلى كتاب الله وسنة نبيه.
قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا 59 (النساء).
[[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]] المصدر: مجلة المجتمع رقم العدد : 1413 - 15/08/2000