منتدى القلوب الصادقة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى القلوب الصادقة


 
البوابةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخولانضم إلينا في صفحتنا على فيسبوك

 

 النظام القضائي الجزائري

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
المشرف العام
المشرف العام
المشرف العام
المشرف العام


النظام القضائي الجزائري Collec10
النظام القضائي الجزائري Sports10
النظام القضائي الجزائري 110
النظام القضائي الجزائري 25794_81264872602
الجنس ذكر
عدد المساهمات : 5351
النظام القضائي الجزائري Dkv94354
    : الدعـاء

النظام القضائي الجزائري Empty
مُساهمةموضوع: النظام القضائي الجزائري   النظام القضائي الجزائري Icon_minitimeالجمعة 07 مايو 2010, 10:31

المطلب الأول : النظام القضائي الجزائري قبل 1996
النظام
القضائي الجزائري قبل الإستقلال كان يخضع للقانون الفرنسي ويخضع للقانون الفرنسي
ماعدا قانون الأحوال الشخصية الفرنسي لا يطبق على الجزائريين وأول قانون نضم القضاء
في الجزائر في 26/09/1843 وبدأ تطبيق الحر في النظام القضائي الفرنسي لكن كان
التنظيم يتكون من نظامين أحدهما للجزائريين محاكم الصلح هي أول درجة للجزائريين
ومحاكم إبتدائية ثانية درجة للجزائريين وأول درجة للفرنسيين ومحكمة إستناف بالقاضي
تقضي للجزائريين وإستئناف الفرنسيين أي درجة ثانية وتوجد في باريس محكمة النقض كما
أنشأت محاكم إبتدائية في قسنطينة وهران الجزائر 1953 وأنشأت ثلاث مجالس مديريات على
غرار مجالس الإقليم في قسنطينة وهران العاصمة وتعد الفاصلة في النزاعات الإدارية
وهي درجة أولى وتستأنف في مجلس الدولة في باريس وبمقتضى مرسوم 1963 حل محل المجالس
والمحاكم الإدارية في كل من وهران الجزائر قسنطينة وتستأنف في مجلس الدولة في باريس
ويتضح أنه هناك قضاءان عادي وإداري
مرحلة من62 – 65 :
وهي المرحلة
الإنتقالية حيث صدر في 31 / 12 / 1962 أمر يقضي بتمديد العمل بالقانون الفرنسي إلى
ما يتعارض مع السيادة الوطنية ثم صدور الامر 213/63 المؤرخ 18/06/1963 المتضمن
إنشاء المجلس الأعلى مع الإستمرار بالعمل بالمحاكم التي كانت موجودة من قبل ويعد
للإزدواجية فاتحا عهد جديد لقضاء قوامه أحادية .
مرحلة من 65/ 96
بدأت تظهر
المعالم الحقيقية للنظام القضائي الجزائري الذي نعرفه الآن درجتي التقاضي المحكمة
والمجلس ومحكمة النقض كما أن أمر 65/ 278 المؤرخ في 16 / 11 / 1965 المتضمن للتنظيم
القضائي الجزائري أسس بموجبه 15 مجلسا قضائيا بعدد الولايات الموجودة آنذاك ونجد
أنه لم يذكر المحاكم الإدارية مما يدل على إلغائها وحولت إلى الغرف الإدارية
بالمجالس القضائية واصبح يضم المجلس القضائي غرق الجزائية المدنية الإتهام وبصدور
الأمر رقم 24/ 74 المؤرخ في 23 / 07/1974 وهو المعدل والمتمم لقانون 63/ 213
المتعلق بالمجلس الأعلى الذي أصبح بموجله المجلس الأعلى يحتوى على 07 غرف مدنية
أحوال شخصية تجارية بحرية اجتماعية جزائية إدارية وهذه الأخيرة هي تطبيق نظام
القضاء الفرنسي الذي يتكلم عن مجلس الدولة الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى ، هي
مجلس الدولة الفرنسي الفاصل في النزاعات الإدارية أي وجود غرفة إدارية في المجلس
القضائي أو عليا وجاء قانون 89 / 28 المؤرخ في 27/12/1989 الذي غير المجلس الأعلى
إلى المحكمة العليا والذي ينظمها انطلاقا من المادة 17 وقسم المحكمة العليا إلى ثمن
غرف 08 حيث أضيفت الغرفة الاجتماعية ثم الغرفة العقارية بموجب الأمر 96 /25 أما
المجالس القضائية فأصبح عددها 48 مجلس في أخر تعديل للهياكل القضائية أي بعدد
ولايات الوطن .
النظام القضائي من الناحية الموضوعية :
نتكلم عن مرسوم 86/ 07
المؤرخ في 29 / 04 / 1986 الذي يحدد قائمة المجالس القضائية ويحدد الاختصاصات
بالإقليم في المادة 07 من قانون إجراءات المدنية حيث أن الغرفة الإدارية بالمجلس
القضائي أصبحت تفصل في جميع القضايا التي تعد إدارية وجود الدولة الولاية البلدية
أو أي مؤسسة عمومية ذات طابع إداري بحكم قابل الاستئناف أمام المحكمة العليا ومهما
كانت طبيعة هذه وتختص الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا بالفصل بحكم ابتدائي ونهائي
في دعاوى إلغاء القرارات الإدارية المركزية لكن في مرسوم 902 / 407 المؤرخ في 22 /
12 / 1990 وهو الذي يحدد قائمة المجالس القضائية واختصاصاتها الإقليمية العامة
وبموجب هذا المرسوم خفف العبء من الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا حيث أصبحت تختص
القرارات الإدارية المركزية والمجالس القضائية تختص بالقرارات اللامركزية وأصبحت
الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا جهة استئناف بالنسبة لحكام الغرفة الإدارية
بالمجلس القضائي .
ملاحظة : اختلف الفقه حول النظام القضائي الجزائري إبان هذه
الفترة وقد وجد الدكتور أحمد محيو نوعا من الحل حيث قال أن النظام القضائي الجزائري
عرف وحدة القضاء وازدواجية المنازعات مستها بالمادة 07 من قانون الإجراءات المدنية
التي اعتمدت على المعيار العضوي في تحديد النزاع الإداري
.




المطلب الثاني : النظام القضائي
الجزائري بعد 1996.
وتبدأ هذه المرحلة بالتعديل الدستوري لدستور الجزائر لسنة
1989 بموجب المرسوم الصادر 96 الذي تم بموجبه استحداث هياكل إدارية جديدة تختص
بالفصل في النزاعات الإدارية ، وبالتالي نزعها عن القضاء العادي وهذه الهياكل
الجديدة تمثلت في مجلس الدولة الذي حل محل محل الغرفة لإدارية بالمحكمة العليا
واشتمل كافة الصلاحيات التي كانت مناطة بالغرفة الإدارية بالمحكمة العليا ومن
المفروض أن تكون هناك محاكم إدارية تحل محل الغرف الإدارية بالمجالس القضائية والتي
في القانون موجودة وعلى أرض تالواقع لا نراها وبقي العمل بالغرف الإدارية على مستوى
المجالس القضائية .
وتم استحداث كذلك محكمة عليا تسمى محكمة التنازع دورها
الفصل في النزاع القائم بين مجلس الدولة والمحكمة العليا حول الاختصاص القضائي .



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://dahmane16.ahlamontada.net
دارين
مشرفة قسم السياحة والسفر
مشرفة قسم السياحة والسفر
دارين


النظام القضائي الجزائري Collec10
النظام القضائي الجزائري 110
النظام القضائي الجزائري 191589fvg20f4fez
الجنس انثى
عدد المساهمات : 1589
النظام القضائي الجزائري Z8p94211
    : الدعـاء

النظام القضائي الجزائري Empty
مُساهمةموضوع: رد: النظام القضائي الجزائري   النظام القضائي الجزائري Icon_minitimeالسبت 08 مايو 2010, 17:11

merciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
النظام القضائي الجزائري
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» النظام السياسي الجزائري
» النظام البرلماني البريطاني
» النظام السياسي الجزائري
» النظام الإداري للولاية في الجزائر
» التنظيم القضائي في الجزائر

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى القلوب الصادقة  :: الأقسام الفكرية والثقافية :: قسم الطلاب عامة :: فضاء الجامعة :: منتدى العلوم السياسية-
انتقل الى: