منتدى القلوب الصادقة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى القلوب الصادقة


 
البوابةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخولانضم إلينا في صفحتنا على فيسبوك

 

 الحيـــــازة

اذهب الى الأسفل 
3 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
nina
مشرفة قسم السياحة والسفر
مشرفة قسم السياحة والسفر
nina


الحيـــــازة Collec10
الحيـــــازة Painti10
الحيـــــازة 29
الحيـــــازة 1111275hywy0krfjv
الجنس انثى
عدد المساهمات : 1260
    : الدعـاء

الحيـــــازة Empty
مُساهمةموضوع: الحيـــــازة   الحيـــــازة Icon_minitimeالأحد 10 يناير 2010, 21:41

تعريف الحيازة


الحيازة في اللغة هي الضم والسيطرة، فيقول جاز الشيء إذا ضمه إليه وسيطر عليه، وفي الإصطلاح الفقهي، السيطرة الفعلية أو القانونية على مال منقول أو عقار أو حق عيني كحق المرور وحق ارتفاق وحق الانتفاع [1].

والحيازة نوعان: حيازة استحقاق وحيازة تصرف [2].

فحيازة الاستحقاق أو الحيازة الاستحقاقية هي الحيازة التي يستحق بها الحائز ملكية الشيء المحوز، ويملكه بها عند تمام شروطها، وتتطلب توفر عنصران [3]، عنصر معنوي، هو نية تملك الحائز للشيء المحوز، وعنصر مادي وهو السيطرة الفعلية على الشيء المحوز وشروطها خمسة:

1- الحيازة العلنية الهادئة

2- نسبة المحوز إلى الحائز

3- طول مدة الحيازة الشرعية الهادئة

4- التصرف في المحوز تصرف المالك في ملكه

5- الحيازة المتصلة

أما حيازة التصرف أو الحيازة التصرفية فهي الحيازة العرضية أو الحيازة المادية التي تعطي للشخص حق الانتفاع بالشيء المحوز دون نية تملكه له ، أي أن تكون حيازته على الشيء من يد الغير المعروف بمقابل كالكراء أو بدونه، على شرط أن يبقى المالك مالكا للعقار المحوز ولا تملكه الحائز بهده الحيازة ولو طالت، وإلا أن الحيازة المادية أو العنصر المادي للحيازة يتعبر قرينة على العنصر المعنوي أي نية التملك، إلا أنها قرينة بسيطة قابلة لإثبات العكس.

وتنبغي الاشارة إلى أن المقصود بكلمة التصرف في ميدان الحيازة وكما جرت عليه الوثائق العدلية لا يقصد منها التصرف في الشيء المحوز بالبيع أو الهبة.. وإنما المقصود بها هو استعمال الشيء والانتفاع به بجميع وسائل الانتفاع الممكنة.







حماية الحيازة

وضع المشرع لحماية حيازة الحائز ــ دعاوي الحيازة ــ وهي دعاوي مدنية يلجأ إليها الحائز الدي وقع التعدي على حيازته سواء كان التعدي كليا أو جزئيا، على شرط أن يقيم إحدى دعاوي الحيازة خلال السنة التالية للتعدي على حيازته، وشرط أن تكون له الحيازة لسنة على الأقل قبل وقوع التعدي عليها ودعاوي الحيازة هي التي نظمها قانون المسطرة المدنية في الفصول 166، 167، 168، 1168، 169، 170 .
دعاوي الحيازة لا تحمي الحق العيني الأصلي في داته، أي لا تحمي الملكية وإنما تحمي فقط الحيازة المادية، أي وضع اليد، لأن الحائز في الغالب هو المالك للشيء المحوز، فالحيازة العلنية الهادئة قرينة على الملكية، إلا أنها قرينة بسيطة قابلة لإثبات العكس.
كما تحمي الحيازة بدعوى جنحية سماها المشرع الاعتداء على الملكية العقارية وعاقب مرتكبها بمقتضى الفصل 570 من القانون الجنائي بالحبس من شهر إلى ستة أشهر والغرامة من 120 درهما إلى 500 درهم وترفع عقوبة من ارتكب الجنحة ليلا أو باستعمال العنف أو التهديد أو التسلق أو الكسر إلى سنتين والغرامة إلى 750 درهما.



[1] مصطفى مجدي هرجة : الحيازة داخل وخارج التجريم ، ص 176


[2] عبد العلي العبودي : الحيازة فقها وقضاء ، بحث قدم لندوة العقار التي نظمتها وزارة العدل


[3] عبد الحميد متولي : بحوث إسلامية
عبد المنعم فرج الصدة : محاضرات في القانون المدني
السنهوري: الوسيط
منقول للإفادة
تحياتي
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ritaj22
مشرفة قسم الحبيبة فلسطين
مشرفة قسم الحبيبة فلسطين
ritaj22


الحيـــــازة Collec10
الحيـــــازة Riding10
الحيـــــازة 29
الحيـــــازة 539664ipunbrq9cj
الجنس انثى
عدد المساهمات : 4769
الحيـــــازة Tpc91054
    : الدعـاء

الحيـــــازة Empty
مُساهمةموضوع: رد: الحيـــــازة   الحيـــــازة Icon_minitimeالإثنين 11 يناير 2010, 13:07

الحيـــــازة Merci3
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ahlem
مشرفة القسم العام
مشرفة القسم العام
ahlem


الحيـــــازة Collec10
الحيـــــازة 510
الحيـــــازة 244159ffyskmy4qf
الجنس انثى
عدد المساهمات : 323
    : الدعـاء

الحيـــــازة Empty
مُساهمةموضوع: رد: الحيـــــازة   الحيـــــازة Icon_minitimeالإثنين 11 يناير 2010, 18:04

مشكوووووووووووووورة أختي
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الحيـــــازة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى القلوب الصادقة  :: الأقسام الفكرية والثقافية :: قسم الطلاب عامة :: فضاء الجامعة-
انتقل الى: